فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (شَدُّ لَحْيَيْهِ) بِعِصَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا تَجْمَعُ لَحْيَيْهِ، وَيَرْبِطُهَا فَوْقَ رَأْسِهِ، لِئَلَّا يَبْقَى فَمُهُ مَفْتُوحًا فَتَدْخُلَهُ الْهَوَامُّ، وَيَتَشَوَّهَ خَلْقُهُ (وَ) يُسَنُّ (تَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ) بِرَدِّ ذِرَاعَيْهِ إلَى عَضُدَيْهِ ثُمَّ رَدِّهِمَا، وَرَدِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إلَى كَفَّيْهِ ثُمَّ يَبْسُطُهُمَا وَرَدِّ فَخْذَيْهِ إلَى بَطْنِهِ وَسَاقَيْهِ إلَى فَخْذَيْهِ، ثُمَّ يَمُدُّهُمَا لِسُهُولَةِ الْغُسْلِ لِبَقَاءِ الْحَرَارَةِ فِي الْبَدَنِ عَقِبَ الْمَوْتِ وَلَا يُمْكِنُ تَلْيِينُهَا بَعْدَ بُرُودَتِهِ. (وَ) يُسَنُّ (خَلْعُ ثِيَابِهِ) لِئَلَّا يَحْمِيَ جَسَدَهُ فَيُسْرِعَ إلَيْهِ الْفَسَادُ، وَرُبَّمَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَوَّثَهَا (وَ) يُسَنُّ (سَتْرُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (بِثَوْبٍ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ " «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِثَوْبٍ حِبَرَةٍ» " احْتِرَامًا لَهُ وَصَوْنًا عَنْ الْهَوَامِّ وَيَنْبَغِي جَعْلُ أَحَدِ طَرَفَيْهِ تَحْتَ رَأْسِهِ وَالْآخَرِ تَحْتَ رِجْلَيْهِ لِئَلَّا يَنْكَشِفَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضاً (شَدُّ لََحْيَيْه) بعصابة أو نحوها تأخذ جمع لََََحييه. ويربطها فوق رأسه؛ لئلا يبقى فمه مفتوحاً فتدخله الهوام ويتشوه خََلْقه. (و) سن أيضاً (تليينُ مفاصله) بأن يرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما، ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما. والمعني في التليين: سهولة الغسل.

٣٬٩٩٨

فإن البدن بعد مفارقة الروح تبقى فيها حرارة،

٣٬٩٩٩

فإن لينت المفاصل في تلك الحال، وإلا فلا يمكن تليينها بعد ذلك.

٤٬٠٠٠

ومن ثم سن فعل ذلك عقب الموت قبل قسوة الأعضاء ببرودة الميت. (و) سن أيضاً (خلعُ ثيابه، وسترُه بثوب) .

٤٬٠٠١

أما خلع ثيابه؛ فلئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد ويتغير، وربما خرج منه شيء فلوثها.

٤٬٠٠٢

وأما ستره بثوب؛ فلما روت عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة وهو البرد " ؛ لأن في ذلك احتراماً للميت، وصيانة له عن الهوام. وينبغي أن يُجعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه؛ لئلا ينكشف.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.