فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَرَجُلٌ أَوْلَى بِخُنْثَى) فَيُيَمِّمُهُ إنْ كَانَ ثَمَّ رَجُلٌ وَنِسَاءٌ لِفَضْلِهِ بِالذُّكُورِيَّةِ.

لَكِنْ إنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مَعَ رِجَالٍ فِيهِمْ صَبِيٌّ لَا شَهْوَةَ لَهُ: عَلَّمُوهُ الْغُسْلَ وَبَاشَرَهُ نَصًّا

١٬٤٦٤

وَكَذَا رَجُلٌ يَمُوتُ مَعَ نِسْوَةٍ فِيهِنَّ صَغِيرَةٌ تُطِيقُ الْغُسْلَ.

قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا اهـ فَعَلَيْهِ: إنْ كَانَ مَعَ الْخُنْثَى صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ فَكَذَلِكَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ورجل) في التيمم (أولى بخنثى) من الأُنثى إذا مات الخنثى بين رجال ونساء.

٤٬٠٤٩

قال في " شرح الهداية ": وظاهر كلام أحمد: أن مباشرة الرجال أولى؛ لأن الصنفين قد اشتركا في احتمال المحذور. وامتاز الرجل بفضيلة الذكورية. لكن إذا ماتت المرأة مع الرجال فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشره. نص عليه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

٤٬٠٥٠

وكذا الرجل يموت مع نسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل.

٤٬٠٥١

قال في " شرح الهداية ": ولا أعلم في ذلك خلافاً. ?

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ورجل أولى بخنثى) فييممه الرجل،

٩١٨

ولو كان ثمَّ نساء، لفضله عليهن بالذكورية.

٩١٩

فإن قلت: كان الظاهر تقديم المرأة على الرجال، لأن لها أن تنظر منه إلى ما عدا ما بين سرته وركبته، سواء قُدِّر ذكرًا أو أنثى،

٩٢٠

بخلاف الرجل فإنه ليس له النظر إليه، لاحتمال كونه امرأة معاملة بالأغلظ.

قلنا: هذا نَظَرَ لحاجة، وقد أجيز النظر عندها، كنظر الشاهد والمعامِل، وهذا أولى بالحكم، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.