فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَوَى غُسْلًا مَسْنُونًا) وَعَلَيْهِ وَاجِبٌ (أَوْ) نَوَى غُسْلًا (وَاجِبًا) فِي مَحَلِّ مَسْنُونٍ (أَجْزَأَ عَنْ الْآخَرِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ نَوَى التَّجْدِيدَ نَاسِيًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نوى) غسلا (مسنونا) وعليه غسل واجب، (او) نوى غسلا (واجبا) في محل غسل مسنون: (أجزأ عن الآخر) .

٦٣٠

وفي كل منهما وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن نوى غسلًا مسنونًا) ؛ أيْ: إن كان ناسيًا للحدث، الذي أوجبه، ذكره في الوجيز ، وهو مقتضى قولهم فيما سبق : "أو نوى التجديد ناسيًا حدثه"، خصوصًا وقد جعلوا تلك أصلًا لهذه، فقاسوها عليها، انتهى شرح الإقناع .

* قوله: (أجزأ عن الآخر) ؛ أيْ: سقط الطلب، لكن لا ثواب في غير المنوي منهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.