فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (فِي حَمَّامٍ) نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا بأس بغسله) أي: غسل الميت (في حمام) . نص عليه في رواية مهنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.