فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَكَلَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ (سَبُعٌ وَنَحْوَهُ وَبَقِيَ كَفَنُهُ فَمَا) أَيْ الْكَفَنُ الَّذِي (مِنْ مَالِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (فَتَرِكَةٌ) يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ (وَمَا تُبُرِّعَ بِهِ) مِنْ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (فَ) هُوَ (لِلْمُتَبَرِّعِ) لِأَنَّ تَكْفِينَهُ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ بَلْ إبَاحَةٌ،

١٬٤٧٩

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَهَبَهُ لِلْوَرَثَةِ فَكَفَّنُوهُ بِهِ فَيَكُونُ لَهُمْ.

١٬٤٨٠

وَكَذَا لَوْ بَلِيَ وَبَقِيَ كَفَنُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أكل) الميت بأن أكله سبع (ونحوه وبقي كفنه) ؛ كما لو بلي دون كفنه (فما من ماله) أي: فالكفن الذي من مال الميت (تركة) يقسم بين ورثته على قدر انصابهم. (وما تبرع به) يعني: إذا تبرع إنسان بكفن الميت ثم عدم الميت وبقي الكفن (فـ) هو (لمتبرع) ؛ لأن تكفينه أياه ليس تمليك بل إباحه.

٤٬٠٩٩

بخلاف ما لو وهبه للورثة اولاً فكفنوه به ثم وجدوه. فأنه يكون لهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فما من ماله فتركةٌ. . . إلخ) كان على المص أن يقول هنا: وما من بيت المال فلبيت المال. . . إلخ.

* قوله: (وما تبرع به فلمتبرع) ؛ لأن تكفينه فيه ليس بتمليك، بل إباحة،

٩٤٦

بخلاف ما لو وهبه للورثة فكفنوه به ثم وجدوه فهو لهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.