فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) صَرْفُهُ فِي كَفَنٍ آخَرَ (تَصَدَّقَ بِهِ) لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ مَا بُذِلَ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن تعذر تصدق به) .
٤٬١٠٠
قال في " الفروع ": وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقاً. نص عليه.
٤٬١٠١
وفي " المنتخب ": كزكاة في رقاب أو غرم. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (تصدق به) ؛ يعني: عن أربابه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.