فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) تَطَيُّبٌ (دَاخِلُ عَيْنَيْهِ) أَيْضًا، لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُمَا (ك) مَا (يُكْرَهُ) تَطْيِيبُهُ (بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ) لِأَنَّ الْعَادَةَ غَيْرُ جَارِيَةٍ بِالتَّطْيِيبِ بِهِ، وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ لِغِذَاءٍ أَوْ زِينَةٍ. (وَ) كُرِهَ (طَلْيُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (بِمَا يُمْسِكُهُ، كَصَبِرٍ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَتُسَكَّنُ فِي ضَرُورَةِ الشَّعْرِ (مَا لَمْ يُنْقَلْ) الْمَيِّتُ لِحَاجَّةٍ دَعَتْ إلَيْهِ فَيُبَاحُ لِلْحَاجَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) أن يطيب (داخل عينيه) في المنصو ص؛ لأنه يفسدهما. (كـ) ما يكره أن يطيب (بوَرْس وزعفران) .

قال أبو المعاًلي: لأنه لم تجر العادة بالتطييب به، وإنما يستعمل في غذاء أو زينة. (و) كره أيضاً (طليُه) أي: طلي الميت (بما يمسكه كصبِِر) بكسر الموحدة ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر (ما لم ينقل) أي: ما لم تدع الحاجة إلى نقل الميت من مكان إلى اخر. فيباح للحاجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كبِوْرس وزعفران) ؛ أيْ: كما يكره تطييبه مطلقًا بالبورس، والزعفران.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.