وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا لَاثْنَيْنِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (لَاثْنَيْنِ)
١٬٤٩٢
قُلْتُ: وَيُقَدَّمُ أَوْلَاهُمَا بِإِمَامَةٍ لِمَا يَأْتِي
معونة أولي النهىابن النجار
(وتصح الو صية بها) أي: بالصلاة عليه (لاثنين) .
٤٬١٢٠
قال في " الفروع ": [ووصيته إلى اثنين] (١) : قيل: يصليان معاً،
٤٬١٢١
وقيل: منفردين.
قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يصليان معاً صلاة واحدة. قدمه في " الرعاية ".
قال: وفيه نظر.
والقول الثاني: يصليان منفردين.
٤٬١٢٢
قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معاً،
٤٬١٢٣
وأن الوصية إلى الثانى عزل للأول.
ويحتمل أيضاً: بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معاً. والله أعلم. انتهى كلامه في " تصحيح الفروع ".
وحيث كان الميت رقيقاً
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.