فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (لَاثْنَيْنِ)

١٬٤٩٢

قُلْتُ: وَيُقَدَّمُ أَوْلَاهُمَا بِإِمَامَةٍ لِمَا يَأْتِي

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح الو صية بها) أي: بالصلاة عليه (لاثنين) .

٤٬١٢٠

قال في " الفروع ": [ووصيته إلى اثنين] (١) : قيل: يصليان معاً،

٤٬١٢١

وقيل: منفردين.

قال في " تصحيح الفروع ": أحدهما: يصليان معاً صلاة واحدة. قدمه في " الرعاية ".

قال: وفيه نظر.

والقول الثاني: يصليان منفردين.

٤٬١٢٢

قلت: ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معاً،

٤٬١٢٣

وأن الوصية إلى الثانى عزل للأول.

ويحتمل أيضاً: بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معاً. والله أعلم. انتهى كلامه في " تصحيح الفروع ".

وحيث كان الميت رقيقاً

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.