فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) مُصَلٍّ (إسْلَامَ وَالِدَيْهِ) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ (دَعَا لِمَوَالِيهِ) لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُمَا فِي الْمُصَابِ بِهِ، وَلَا بَأْسَ بِإِشَارَةٍ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ لِمَيِّتٍ حَالَ دُعَائِهِ لَهُ نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن لم يعلم) المصلي (إسلام والديه) أي: والدي الصغير، (دعا لمواليه) .

ولا بأس بالإشارة بالإصبع أو غيره إلى الميت حالة دعائه له نصا. نقله الأثرم وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.