فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَدْعُو) مَأْمُومٌ (فِي مُتَابَعَةٍ) لِإِمَامِهِ (بَعْدَ) التَّكْبِيرَةِ (الرَّابِعَةِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يدعو) الماًموم (في متابعة) لإمامه (بعد) التكبيرة (الرابعة) في أصح الاحتمالاًت. قدمه في " الفروع " و " الرعاية الكبرى "؛ لأن ما بعد التكبيرة الرابعة لا يجب في أصل صلاة الجنازة ولا يستحب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.