فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُجْزِئُ غَسْلُ ظَاهِرِ شَعْرٍ) فِي الْوَجْهِ يَصِفُ الْبَشَرَةَ، لِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ تَحْصُلُ بِهَا الْمُوَاجَهَةُ فَوَجَبَ غُسْلُهَا كَاَلَّتِي لَا شَعْرَ فِيهَا، وَوَجَبَ غَسْلُ الشَّعْرِ مَعَهَا، لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ فَتَبِعَهَا (إلَّا أَنْ) يَكُونَ الشَّعْرُ كَثِيفًا (لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ) فَيُجْزِئُهُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ، لِحُصُولِ الْمُوَاجَهَةِ بِهِ دُونَ الْبَشَرَةِ تَحْتَهُ، فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجزئ غسل ظاهر شعر) في الوجه خفيف يصف البشرة، لأنه البشرة ظاهرة تحصل بها المواجهة فوجب غسلها كالتي لا شعر فيه، أو وجب غسل الشعر معها، لأنه نابت في محل الفرض فتبعه. (إلا أن) يكون الشعر كثيفا (لا يصف البشرة) فانه يجزئه غسل ظاهره، لأنه لما كانت تحصل المواجهة به دون ما تحته من البشرة وجب تعلق الحكم به.

٦٥٣

وقيل: لا يجزؤه غسل ظاهره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.