وَإِلَّا دُفِنُوا مَعًا
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ عَزْلُهُمْ (دُفِنُوا مَعًا) لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ.
وَإِنْ مَاتَ مَنْ يُعْهَدُ ذِمِّيًّا فَشَهِدَ عَدْلٌ: أَنَّهُ مَاتَ مُسْلِمًا حُكِمَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، دُونَ تَوْرِيثِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ مِنْهُ.
(وإلا) أي: وإن لم يكن دفنهم منفردين (دفنوا معاً) .
وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب.
فإن لم تكن عليه علامات وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه،
وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه. نص عليه أحمد " لأن الأصل أن من كان في دار فهوأهلها. يثبت له حكمهم، ما لم يقم على خلافه دليل.
ولو مات من نعهده ذمياً فشهد عدل أنه مات مسلما لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم، وحكم بها في الصلاة عليه، بناء على القول بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.