فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(جُلُوسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ لِلدَّفْنِ نَصًّا لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا إذَا اتَّبَعْتُمْ الْجِنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ) ، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فِيهِ (حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ) (إلَّا لِمَنْ بَعُدَ) فَلَا يُكْرَهُ لَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ وَضْعِهَا، دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره (جلوس من يتبُعها حتى توضع بالأرض للدفن) . نص عليه، ونقله الجماعة.

٤٬٢١٩

وعنه: للصلاة.

وعنه: في اللحد؛ لاختلاف الخبر.

٤٬٢٢٠

وعنه: لا يكره.

والأول المذهب. وبه قال الحسن بن علي وابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير وأبو موسى الأشعري والنخعي والشعبي والأوزاعي وإسحاق.

ووجهه: ما روى مسلم بإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ? " إذا اتبعتم الجنائز (١) فلا تجلسوا حتى توضع " .

قال أبو داود: وروى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريره قال فيه: " حتى توضع بالأرض " .

وهذا الحكم لمن قرب من الجنازة. ولهذا

٤٬٢٢١

قلت: (إلا لمن بَعُد) ؛ لما في انتظار البعيد عنها قائما حتى تصل إليه من المشقة والحرج.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.