وأَنْ تَتْبَعَهَا امْرَأَةٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) كُرِهَ (أَنْ تَتْبَعَهَا امْرَأَةٌ) لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، أَيْ لَمْ يُحَتَّمْ عَلَيْنَا تَرْكُ اتِّبَاعِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) كره أيضاً (أن تَتْبعها) أي: الجنازة (امرأة) على المذهب.
٤٬٢٢٥
وقيل: يحرم.
ووجه المذهب: ما ثبت في " الصحيحين " عن أم عطية أنه اقالت: " نُهيناعن أتباع الجنائز، ولم يُعْزَمْ علينا " (٢) . وهذه الصفة تقتضي رفعه للنبي لما تقرر في الأصول.
ومعنى: " ولم يُعْزَمْ علينا " أي: لم يحتم علينا ترك اتباعها، بل نهينا نهي تنزيه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.