فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) سُنَّ (أَنْ يُسَجَّى) أَيْ يُغَطَّى قَبْرٌ (لِأُنْثَى) وَلَوْ صَغِيرَةً لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ. (وَ) ل (خُنْثَى) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن (إن يسجَّى) أي: يغطى القبر (لأتتى وختتى) ، لأن المرأة عورة، والخنثى يحتمل كونه امرأة.

ولأنه لا يؤمن أن يبدو من المرأة شيء فيراه الحاضرون.

ولأن بناء أمرها على الستر، ولهذا يستحب ان يوضع على نعشها ما يسترها حال حملها، من مكبة، أو قبة، أو خيمة.

قال الموفق: لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافاً بين أهل العلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأن يسجَّى) ؛ أيْ: يغطى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.