فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُبَاحُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأقطع من مفصل مرفق و) الأقطع من مفصل (كعب يغسل طرف عضد وساق) وجوباً.

٦٩٠

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب منهم القاضي، ونص عليه في رواية عبد الله وصالح. انتهى.

٦٩١

وقيل: يستحب وحمل عليه كلام الإمام. (و) الأقطع (من دونهما) : أي من دون مفصل المرفق ومفصل الكعب يغسل (ما بقي من محل فرض) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . متفق عليه.

والأقطع من فوق مفصل مرفق وكعب لا يجب عليه غسل بلا نزاع. لكن يستحب له أن يمسح محل القطع بالماء؛ لئلا يخلو العضو من طهارة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع : "والأقطع يغسل الباقي أصلًا،

١٤٣

وكذا تبعًا في المنصوص"، انتهى، وهو الموافق لما هنا.

ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعًا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يُغسَل هذا الباقي تبعًا له.

وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرًا لكونه كان واجبًا في الجملة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.