وَلَوْ مَغْصُوبًا وَيَرْجِعُ بِزَكَاتِهِ عَلَى غَاصِبِهِ
الشروح عليها
(وَلَوْ) كَانَ النِّصَابُ (مَغْصُوبًا) بِيَدِ غَاصِبٍ أَوْ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْهُ أَوْ تَالِفًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ، فَيُزَكِّيهِ رَبُّهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى (وَيَرْجِعُ) رَبُّهُ (بِزَكَاتِهِ) أَيْ الْمَغْصُوبِ (عَلَى غَاصِبِهِ) لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَصَلَ بِيَدِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولذلك قلت: (ولو) كان المال الذي تجب فيه الزكاة (مغصوباً) بيد غاصب، أو بيد من انتقل إليه من الغاصب، أو تالفاً؛ لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه ، أشبه الدَّين على المليء. فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من السنين على أصح الروايتين. (ويرجع) مالكه (بزكاته) أي: زكاة الما ل المغصوب (على غاصبـ) ـه؛ لنقص المال بوجوب الزكاة فيه وهو بيده؛ كما لو تلف بيده.
وكذا لو ضل النصاب عن مالكه،
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.