أَوْ غَائِبًا لَا إنْ شَكَّ فِي بَقَائِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(أَوْ) كَانَ (غَائِبًا) فَتَجِبُ زَكَاتُهُ كَالْحَاضِرِ وَ (لَا) تَجِبُ (إنْ شَكَّ فِي بَقَائِهِ) لِعَدَمِ تَيَقُّنِ السَّبَبِ لَكِنْ مَتَى وَصَلَ إلَى يَدِهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى مُطْلَقًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(أو غائباً) يعني: أن الزكاة تجب في المال الغائب إذا غلب على ظن ربه بقاؤه؛ كالأَبق من عبيد التجارة إذا غلب على ظن سيده حياته. (لا إن شك في بقائه) بأن شك هل هو حي أو ميت؛
٤٬٤٤٦
فإن زكاته لا تجب مع الشك.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لا إن شك في بقائه) انظر ما فائده هذا الاستثناء، مع أن المشكوك في بقائه أيضًا تجب عليه زكاته إذا عاد إلى ملكه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.