فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُجْزِئُهَا زَكَاتُهَا مِنْهُ) أَيْ الصَّدَاقِ (بَعْدَ) طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ،

١٬٥٩٢

وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تجزئها زكاتها منه) أي: من الصداق (بعد) أي: بعد طلاقها. يعني: أن الزوج إذا طلقها بعد الحول وقبل الإخراج لم يكن لها أن تخرج الزكاة بعد طلاقها من الصداق، لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة، والزكاة ? لا تتعلق به على وجه الشركة. لكن لها أن تخرج الزكاة من غير الصداق، أو يقتسمأنه ثم تخرج الزكاة من حصتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يجزئها زكاتها منه بعد) ؛ أيْ: بعد طلاقها قبل الدخول،

١٬٠٠٩

ولو حال الحول، لأنه مال مشترك، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه قبل القسمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.