ويزكي رب المال حصته كالأصل
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويزكِّّّي رب المال حصته) من الربح. نص عليه؛ (كالأصل) تبعا له.
٤٬٤٦٥
فمن دفع إلى رجل ألفاً مضاربةٌ على أن الربح بينهما نصفين. فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (كالأصل) تبعًا له،
١٬٠١٨
فمن دفع لرجل ألفًا مضارية على أن الربح نصفَين فحال الحول وقد ربح ألفَين، زكى رب المال ألفَين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.