فلا زكاة في دين كتابة وحصة مضاربة قبل قسمة ولو ملكت بالظهور
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فلا زكاة) على سيد مكاتب (في دين كتابة) ؛ لنقص ملكه فيه. ودليل نقصه: أنه لا يستقر في الذمة بحال؛ لعدم صحة الحوالة عليه، وعدم صحة ضمأنه على الأصح؛ لأن المكاتب يملك إبطاله متى شاء بتعجيز نفسه، وامتناعه من الأداء. (و) لا زكاة أيضاً في (حصة مضارب قبل قسمة ولو ملكت بالظهور) في الأصح؛ لنقصان ملكه بعدم استقراره؛ لأنه وقآية لرأس المال. بدليل: أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء.
ولأنه ممنوع من التصرف في حصته. فلم يكن فيها زكاة؛ كمال المكاتب.
ولأن ملكه لو كان تاماً لاختص بربحه؛ كما لو اقتسما ثم خلطا المال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فلا زكاة في دين كتابة) لنقص الملك فيه، لعدم استقراره.
* قوله: (قبل قسمة) أو تنضيضه مع محاسبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.