فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(منه) فإن الزكاة (تحسب من اصل المال، و) من (قدر حصته) أي: حصة رب المال (من الربح) .

٤٬٤٦٦

قال في " الإنصاف " على الصحيح، قدمه في " الفروع ".

٤٬٤٦٧

وقال: ذكره القاضي وتبعه صاحب " المستوعب " و " المحرر " وغيرهما. فينقص ربع عشر رأس المال. انتهى.

يعني: مع ربع عشر حصة ر ّب المال من ر بح المال،

٤٬٤٦٨

ولا يصح أن تحسب كلها من رأس المال؛ لوجوب الزكاة على رب المال في حصته من ربحه تبعاً لأصله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقدر حصته من الربح) فينقص ربع عشر (رأس المال مع ربع عشر) حصته من الربح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.