ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من الربح على الآخر
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح شرط كل منهما) [يعني: ويصح أن يشرط رب المال
٤٬٤٦٩
وكذا العامل إن قلنا بالوجوب] (زكاة حصته من الربح على الآخر) ؛ لأنه كأنه شرط لنفسه نصف الربح وثمن عشره.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويصح شرط كل منهما. . . إلخ) فيه أن العامل لا زكاة عليه على الصحيح ، فلعل ما هنا على القول الثاني .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.