وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب إذا حال الحول
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وتجب) الزكاة (إذا نذر الصدقة) أي: على من نذر الصدقة (بنصاب أو بهذا النصاب، إذا حال الحول) بأن يقول: لله عليَّ أن أتصدق بنصاب إذا حال الحول، أو يقول: لله عليَّ أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول.
٤٬٤٧٠
فإذا حال الحول وهو في ملكه وجبت زكاته في الأصح، ويجزئ إخراجها منه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (بنصاب) ؛ أيْ: إذا حال الحول.
* قوله: (إذا حال الحول) من تمام الصيغتَين، لا متعلق بـ "يجب".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.