فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجب) الزكاة (إذا نذر الصدقة) أي: على من نذر الصدقة (بنصاب أو بهذا النصاب، إذا حال الحول) بأن يقول: لله عليَّ أن أتصدق بنصاب إذا حال الحول، أو يقول: لله عليَّ أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول.

٤٬٤٧٠

فإذا حال الحول وهو في ملكه وجبت زكاته في الأصح، ويجزئ إخراجها منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بنصاب) ؛ أيْ: إذا حال الحول.

* قوله: (إذا حال الحول) من تمام الصيغتَين، لا متعلق بـ "يجب".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.