فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تَجِبُ زَكَاةٌ (فِي) مَالِ (فَيْءٍ وَ) لَا فِي (خُمُسِ) غَنِيمَةٍ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ (وَ) لَا فِي (نَقْدٍ مُوصًى بِهِ فِي وُجُوهِ بِرٍّ، أَوْ) مُوصَى (أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ وَقْفًا، وَلَوْ رَبِحَ) لِعَدَمِ تَعَيُّنِ مَالِكِهِ (وَالرِّبْحُ كَأَصْلٍ) لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ فَيُصْرَفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَيَضْمَنُ إنْ خَسِرَ نَصًّا. وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ يُزَكِّيهِ مَنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مِلْكِهِ وَإِنْ وَصَّى بِنَفْعِ نِصَابِ سَائِمَةٍ زَكَّاهَا مَالِكُ الْأَصْلِ وَيُحْتَمَلُ: لَا زَكَاةَ إنْ وَصَّى بِهَا أَبَدًا ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تجب الزكاة (في) مال (فيء، و) لا في مال (خمس) ، لأن ذلك يرجع إلى صرفه في مصالح المسلمين. (و) لا في (نقد موصى به في وجوه بر، أو) نقد (يُشترى به وقف ولو رَبَح. والر بح كأصل).

٤٬٤٧٥

قال في " الفروع ": ومن وصى بدراهم في وجوه البر، أو ليشترى بها ما يوقف فاتجر بها الوصي. فربحه مع المال فيما وصى به، ولا زكاة فيهما، ويضمن إن خسر. نقل ذلك الجماعه.

٤٬٤٧٦

وقيل: ربحه إرث. انتهى. ?

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو يُشترى به وقف) لعدم تعين مالكه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.