فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَمْنَعُ أَرْشُ جِنَايَةِ عَبْدِ التِّجَارَةِ زَكَاةَ قِيمَتِهِ) لِأَنَّهُ وَجَبَ جَبْرًا لَا مُوَاسَاةً بِخِلَافِ الزَّكَاةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويمنع ارش جناية عبد التجارة، زكاة قيمته) ؛ لأنه وجب جبراً لا مواساة .

٤٬٤٨٩

بخلاف الزكاة.

قال في " الفروع ": وجعله بعضهم كالدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ذكره الشارح . * قوله: (ويمنع أرش جناية. . . إلخ) ظاهر الإطلاق، سواء كانت بإذن السيد، أو لا، لأنه لا يخرج عن كونه دينا مانعًا من الزكاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.