فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَهُ عَرْضُ قِنْيَةٍ يُبَاعُ لَوْ أَفْلَسَ) أَيْ لَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ، بِأَنْ كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ (يَفِي) الْعَرْضُ (بِدَيْنِهِ) الَّذِي عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَالٌ زَكَوِيٍّ (جَعَلَ) الدَّيْنَ (فِي مُقَابَلَةِ مَا مَعَهُ) مِنْ مَالٍ زَكَوِيٍّ (وَلَا يُزَكِّيهِ) لِئَلَّا تَخْتَلَّ الْمُوَاسَاةُ وَلِأَنَّ عَرْضَ الْقِنْيَةِ كَمَلْبُوسِهِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ،

١٬٦٠٧

فَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ لِتِجَارَةٍ زُكِّيَ مَا مَعَهُ نَصًّا

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن له عَرض قُنيةٍ يباع لو أفلس) أي: لو حجر عليه لفلس وعليه دين، والعرض (يفي بدينه) ، ومعه مال زكوي (جُعل) الدين (في مقابلة ما معه) من المال الزكوي، (ولا يزكيه) وفاقاً لأبي حنيفة؛ لئلا تختل المواساة.

ولأن عرض القنية كملبوس في أنه لا زكاة فيهما. فكذا فيما يمنعها. وهذا المذهب.

٤٬٤٩٠

وعنه: يجعل الدين في مقابل العرض ويزكي ما معه من المال الزكوي.

ومحل الخلاف: فيما إذا لم يمكن العرض للتجارة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن له عرض قنية. . . إلخ)

١٬٠٣٠

وأما عرض التجارة فإنه يجعل الدين في مقابلته.

* قوله: (يباع) بأن كان زائدًا على الحاجة.

* قوله: (يفي بدينه) ؛ أيْ: ومعه مال زكوي، غير ما يتحصل من عرض القنية،

١٬٠٣١

وكان الأولى التصريح بذلك في صدر المسألة بأن يقول: ومن معه مال زكوي وله عرض قنية. . . إلخ.

* قوله: (جعل) ؛ أيْ: الدين.

* قوله: (ما معه) من المال الزكوي.

* قوله: (ولا يزكيه) ؛ أيْ: المال الزكوي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.