فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالنَّمَاءُ بَعْدَ وُجُوبِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (لَهُ) أَيْ الْمَالِكِ، كَوَلَدِ الْجَانِيَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فَكَذَا نَمَاءُ النِّصَابِ وَنِتَاجُهُ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَلَا تَكُونُ الْفُقَرَاءُ فِيهِ شُرَكَاءَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والنماء بعد وجوبها) أي: وجوب الزكاة في عين النصاب اله) أي: للمالك. فلا تتعلق الزكاة بما نتجته السائمة بعد الحول؛ كولد الجانيه. فإنه لا يتعلق به أرش الجناية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.