فَلَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَهُ) أَيْ الْمَالِكِ (إخْرَاجُهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ النِّصَابِ كَمَا لِسَيِّدِ الْجَانِي فِدَاؤُهُ بِغَيْرِ ثَمَنِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فـ) يتفرع على ذلك: أن (له) أي: للمالك (إخراجها) أي: إخراج الزكاة (من غيره) أي: من غير النصاب، كما أن لمالك الجانى إعطاء أرش الجناية من غير ثمن الجاني.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.