فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ لُبْسٌ) لِمَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ (مَعَ مُدَافَعَةِ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ) أَيْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ نَصًّا لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ فَكَذَلِكَ اللُّبْسُ الَّذِي يُرَادُ لِلصَّلَاةِ وَرَدَّهُ فِي الشَّرْحِ بِأَنَّ هَذِهِ طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَبِسَهُمَا عِنْدَ غَلَبَةِ النُّعَاسِ، وَالْفَارِقُ بَيْنَ اللُّبْسِ وَالصَّلَاةِ: أَنَّ الصَّلَاةَ يُطْلَبُ فِيهَا الْخُشُوعُ وَاشْتِغَالُ قَلْبِهِ بِمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ يُذْهِبُ بِهِ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي اللُّبْسِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) في المنصوص (لبس) ما يمسح عليه (مع مدافعة أحد الأخبثين) وفاقاً لمالك " لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك اللبس الذي يراد للصلاه.

٧٢٦

قال في " الشرح ": والأولى أن لا يكره، وروي عن إبراهيم النخعي: انه كان إذا أراد أن يبول لبس خفيه. ولأنها طهارة كاملة. أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس.

والصلاة انما كرهت للحاقن؛ لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين تذهب بخشوع الصلاة، وتمنع الإتيان بها على الكمال، وتحمله على العجلة ولا يضر ذلك في اللبس. والله أعلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين) لعل التقييد بذلك أغلبي، والمراد أنه يكره اللُّبس في كل حالة تكره فيها الصلاة، كالجوع، والعطش، وهذا يؤخذ من تعليل الشارح الكراهة في هذين، بكون الصلاة مكروهة معهما،

١٤٧

وإن كان فرَّق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير ، من أن الصلاة إنما كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.

ونقل في الشرح عن الشرح ، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.