باب مسح الخفين
منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٢٢٦ إلى ٢٦٩
-
١/٥٧١/٥٧
مسح الخفين وما في معناهما رُخْصَةٌ الْعَزِيمَةُ
-
وَأَفْضَلُ مِنْ غُسْلٍ
-
وَيَرْفَعُ الْحَدَثَ
-
وَلَا يُسَنُّ أَنْ يَلْبَسَ لِيَمْسَحَ
-
وَكُرِهَ لُبْسٌ مَعَ مُدَافَعَةِ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ
-
وَيَصِحُّ عَلَى خُفٍّ وَجُرْمُوقٍ خُفٌّ قَصِيرٌ وَجَوْرَبٍ صَفِيقِ وَالْجَوْرَبُ حَتَّى لِزَمِنٍ وَبِرِجْلٍ قُطِعَتْ أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِ
-
لَالِمُحْرِمٍ لَبِسَهُمَا لِحَاجَةٍ
-
وَعَلَى عِمَامَةٍ وَجَبَائِرَ وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةً تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ
-
لَا قَلَانِسَ وَلَفَائِفَ
-
إلَى حَلِّ جَبِيرَةٍ
-
وَلَا يَمْسَحُ فِي الْكُبْرَى غَيْرَهَا
-
١/٦٠١/٦٠
وَهُوَ عَلَيْهَا عَزِيمَةٌ فَيَجُوزُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ
-
وَغَيْرُهَا مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ وَعَاصٍ بِسَفَرٍ
-
وَثَلَاثَةَ بِلَيَالِيِهِنَّ لِمَنْ بِسَفَرِ قَصْرٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ أَوْ سَافَرَ بَعْدَ حَدَثٍ قَبْلَ مَسْحٍ
-
١/٦١١/٦١
وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ مَسْحِ مُقِيمٍ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ
-
وَمَنْ شَكَّ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَمْسَحْ
-
فَإِنْ مَسَحَ فَبَانَ بَقَاؤُهَا صَحَّ
-
بِشَرْطٍ تَقَدُّمُ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِمَاءٍ وَلَوْ مَسَحَ فِيهَا عَلَى حَائِلٍ أَوْ تَيَمَّمَ الْجُرْحِ أَوْ كَانَ حَدَثُهُ دَائِمًا
-
١/٦٢١/٦٢
وَيَكْفِي مَنْ خَافَ نَزْعِ جَبِيرَةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا طَهَارَةٌ تَيَمَّمَ
-
فَلَوْ عَمَّتْ مَحَلَّهُ مَسَحَهَا بِالْمَاءِ
-
وَسَتْرُ مَحَلِّ فَرْضٍ وَلَوْ بِمُخْرَقٍ أَوْ مُفْتَقٍ وَيَنْضَمُّ بِلُبْسِهِ أَوْ كَانَ يَبْدُو بَعْضُهُ لَوْلَا شَدُّهُ أَوْ شَرْجُهُ كَالزُّرْبُولِ
-
وَثُبُوتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَعْلَيْنِ إلَى خَلْعِهِمَا
-
وَإمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ
-
وَإبَاحَتِهِ مُطْلَقًا
-
وَطَهَارَةِ عَيْنِهِ وَلَوْ فِي ضَرُورَةٍ
-
وَتَيَمَّمَ مَعَهَا لِمَسْتُورٍ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى بِهِ
-
١/٦٣١/٦٣
وَأَنْ لَا يَصِفَ الْبَشَرَةَ لِصَفَائِهِ أَوْ خِفَّتِهِ
-
وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ
-
وَإِنْ لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ، لَا بَعْدَ حَدَثٍ وَلَوْ مَعَ خَرْقِ أَحَدِهِمَا صَحَّ الْمَسْحُ
-
وَإِنْ نَزَعَ الْمَمْسُوحَ لَزِمَ نَزْعُ مَا تَحْتَهُ
-
١/٦٤١/٦٤
وَشَرَطَ فِي عِمَامَةٍ كَوْنُهَا مُحَنَّكَةً أَوْذَاتَ ذُؤَابَةٍ وَعَلَى ذَكَرٍ وَسَتْرُ غَيْرَ مَا الْعَادَةُ كَشْفُهُ
-
وَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ مَعَهَا
-
وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِهَا
-
وجَمِيع جَبِيرَةٍ إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ
-
فَلَوْ تَعَدَّى شَدُّهَا مَحَلَّ الْحَاجَةِ نَزَعَهَا
-
فَإِنْ خَافَ تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ
-
وَدَوَاءٍ وَلَوْ قَارًّا فِي شِقٍّ وَتَضَرَّرَ بِقَلْعِهِ. كَجَبِيرَةٍ
-
وَأَكْثَرِ أَعْلَى خُفٍّ وَنَحْوَهُ
-
وَسُنَّ بِأَصَابِعِ يَدِهِ مِنْ أَصَابِعِهِ إلَى سَاقِهِ
-
١/٦٥١/٦٥
وَلَا يُجْزِي أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ وَلَا يُسَنُّ
-
وَحُكْمُهُ بِإِصْبَعٍ أَوْ حَائِلٍ غَسْلِهِ: حُكْمُ رَأْسٍ
-
وَكُرِهَ غَسْلُ وَتَكْرَارُ مَسْحِ
-
وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسٍ، وَفَحُشَ أَوْبَعْضُ قَدَمٍ إلَى سَاقٍ خُفٍّ أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ الْعِمَامَةِ أَوْ انْقَطَعَ دَمُ مُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّة وَلَوْ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ واسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ
-
وَزَوَالُ جَبِيرَةٍ كخُفٍّ