فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب مسح الخفين

منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ٢٢٦ إلى ٢٦٩

  1. ١/٥٧١/٥٧

    مسح الخفين وما في معناهما رُخْصَةٌ الْعَزِيمَةُ

  2. وَأَفْضَلُ مِنْ غُسْلٍ

  3. وَيَرْفَعُ الْحَدَثَ

  4. وَلَا يُسَنُّ أَنْ يَلْبَسَ لِيَمْسَحَ

  5. وَكُرِهَ لُبْسٌ مَعَ مُدَافَعَةِ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ

  6. وَيَصِحُّ عَلَى خُفٍّ وَجُرْمُوقٍ خُفٌّ قَصِيرٌ وَجَوْرَبٍ صَفِيقِ وَالْجَوْرَبُ حَتَّى لِزَمِنٍ وَبِرِجْلٍ قُطِعَتْ أُخْرَاهَا مِنْ فَوْقِ فَرْضِ

  7. لَالِمُحْرِمٍ لَبِسَهُمَا لِحَاجَةٍ

  8. وَعَلَى عِمَامَةٍ وَجَبَائِرَ وَخُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةً تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ

  9. لَا قَلَانِسَ وَلَفَائِفَ

  10. إلَى حَلِّ جَبِيرَةٍ

  11. وَلَا يَمْسَحُ فِي الْكُبْرَى غَيْرَهَا

  12. ١/٦٠١/٦٠

    وَهُوَ عَلَيْهَا عَزِيمَةٌ فَيَجُوزُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ

  13. وَغَيْرُهَا مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ وَعَاصٍ بِسَفَرٍ

  14. وَثَلَاثَةَ بِلَيَالِيِهِنَّ لِمَنْ بِسَفَرِ قَصْرٍ لَمْ يَعْصِ بِهِ أَوْ سَافَرَ بَعْدَ حَدَثٍ قَبْلَ مَسْحٍ

  15. ١/٦١١/٦١

    وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ مَسْحِ مُقِيمٍ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ

  16. وَمَنْ شَكَّ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَمْسَحْ

  17. فَإِنْ مَسَحَ فَبَانَ بَقَاؤُهَا صَحَّ

  18. بِشَرْطٍ تَقَدُّمُ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِمَاءٍ وَلَوْ مَسَحَ فِيهَا عَلَى حَائِلٍ أَوْ تَيَمَّمَ الْجُرْحِ أَوْ كَانَ حَدَثُهُ دَائِمًا

  19. ١/٦٢١/٦٢

    وَيَكْفِي مَنْ خَافَ نَزْعِ جَبِيرَةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا طَهَارَةٌ تَيَمَّمَ

  20. فَلَوْ عَمَّتْ مَحَلَّهُ مَسَحَهَا بِالْمَاءِ

  21. وَسَتْرُ مَحَلِّ فَرْضٍ وَلَوْ بِمُخْرَقٍ أَوْ مُفْتَقٍ وَيَنْضَمُّ بِلُبْسِهِ أَوْ كَانَ يَبْدُو بَعْضُهُ لَوْلَا شَدُّهُ أَوْ شَرْجُهُ كَالزُّرْبُولِ

  22. وَثُبُوتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَعْلَيْنِ إلَى خَلْعِهِمَا

  23. وَإمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ

  24. وَإبَاحَتِهِ مُطْلَقًا

  25. وَطَهَارَةِ عَيْنِهِ وَلَوْ فِي ضَرُورَةٍ

  26. وَتَيَمَّمَ مَعَهَا لِمَسْتُورٍ وَيُعِيدُ مَا صَلَّى بِهِ

  27. ١/٦٣١/٦٣

    وَأَنْ لَا يَصِفَ الْبَشَرَةَ لِصَفَائِهِ أَوْ خِفَّتِهِ

  28. وَأَنْ لَا يَكُونَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ

  29. وَإِنْ لَبِسَ عَلَيْهِ آخَرَ، لَا بَعْدَ حَدَثٍ وَلَوْ مَعَ خَرْقِ أَحَدِهِمَا صَحَّ الْمَسْحُ

  30. وَإِنْ نَزَعَ الْمَمْسُوحَ لَزِمَ نَزْعُ مَا تَحْتَهُ

  31. ١/٦٤١/٦٤

    وَشَرَطَ فِي عِمَامَةٍ كَوْنُهَا مُحَنَّكَةً أَوْذَاتَ ذُؤَابَةٍ وَعَلَى ذَكَرٍ وَسَتْرُ غَيْرَ مَا الْعَادَةُ كَشْفُهُ

  32. وَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ مَعَهَا

  33. وَيَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِهَا

  34. وجَمِيع جَبِيرَةٍ إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

  35. فَلَوْ تَعَدَّى شَدُّهَا مَحَلَّ الْحَاجَةِ نَزَعَهَا

  36. فَإِنْ خَافَ تَيَمَّمَ لِزَائِدٍ

  37. وَدَوَاءٍ وَلَوْ قَارًّا فِي شِقٍّ وَتَضَرَّرَ بِقَلْعِهِ. كَجَبِيرَةٍ

  38. وَأَكْثَرِ أَعْلَى خُفٍّ وَنَحْوَهُ

  39. وَسُنَّ بِأَصَابِعِ يَدِهِ مِنْ أَصَابِعِهِ إلَى سَاقِهِ

  40. ١/٦٥١/٦٥

    وَلَا يُجْزِي أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ وَلَا يُسَنُّ

  41. وَحُكْمُهُ بِإِصْبَعٍ أَوْ حَائِلٍ غَسْلِهِ: حُكْمُ رَأْسٍ

  42. وَكُرِهَ غَسْلُ وَتَكْرَارُ مَسْحِ

  43. وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسٍ، وَفَحُشَ أَوْبَعْضُ قَدَمٍ إلَى سَاقٍ خُفٍّ أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ الْعِمَامَةِ أَوْ انْقَطَعَ دَمُ مُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّة وَلَوْ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ واسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ

  44. وَزَوَالُ جَبِيرَةٍ كخُفٍّ