وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ حَيْثُ يُجْزِي ذَكَرٌ إلَّا تَيْسَ ضِرَابٍ لِخَيْرِهِ بِرِضَى رَبِّهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يُؤْخَذُ) فِي زَكَاةٍ (تَيْسٌ حَيْثُ يُجْزِي ذَكَرٌ) لِنَقْصِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ (إلَّا تَيْسَ ضِرَابٍ) فَلِسَاعٍ أَخْذُهُ (لِخَيْرِهِ بِرِضَى رَبِّهِ) حَيْثُ تُجْزِي ذَكَرٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يؤخذ) في الصدقة (تيس حيث يجزئ ذكر) ؛ لنقصه وفساد لحمه. (إلا تيس ضراب لخيره برضا ربه) . فيلزم الساعي قبوله إذا بذله مالكه حين يقبل الذكر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.