فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ) الزَّكَوِيِّ (مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مَا لَيْسَ فِي مَالِهِ) كَمَنْ عِنْدَهُ بَقَرٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَوَامِيسَ، أَوْ ضَأْنٌ فَأَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ بِالْعَكْسِ (جَازَ) لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ.

أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ النَّوْعَانِ فِي مَالِهِ وَأَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا (إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ) أَيْ: الْمُخْرَجِ (عَنْ الْوَاجِبِ) فِي النَّوْعِ الَّذِي فِي مِلْكِهِ فَإِنْ نَقَصَ لَمْ تَجُزْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أخرج عن النصاب) الذي وجبت فيه الزكاة (من غير نوعه ما ليس في ماله) ، كمن عنده نصاب من العراب فاشترى بخيتة وأخرجها عنه، أو نصاب من البقر فاشترى جاموسه وأخرجها عنه، أو نصاب من الضأن فاشترى شاة من المعز وأخرجها عنه: (جاز) ؛ لأن المخرج من جنس الواجب. أشبه ما لو كان النوعان في ماله وأخرج من أحدهما.

ومحل الجواز (إن لم تنقص قيمته) أي: قيمة المخرج (ضن الواجب) في النوع الذي في ملكه.

وعلى قول أبي بكر: ولو نقصت.

٤٬٦٢٩

وقيل: لا تجزئ هنا مطلقاً كغير الجنس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.