فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ) إخْرَاجُ (سِنٍّ أَعْلَى مِنْ فَرْضٍ) عَلَيْهِ (مِنْ جِنْسِهِ) أَيْ: الْفَرْضِ ; لِأَنَّ فِيهِ الْوَاجِبَ وَزِيَادَةً و (لَا) تُجْزِئُ (الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَةُ مَا وَجَبَ فِي السَّائِمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ حَبٍّ وَثِمَارٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمَ مِنْ الْغَنَمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجزئ سن) أي: أن يخرج سناً (أعلا) مما عليه (من فرض من جنسه) أي: جنس الفرض. (لا القيمة) . فلا تجزئ على المذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ:" خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم " . رواه أبو داود.

ويجزئ على المذهب إخراج السن الأعلا عما دونه (فيجزئ بنت لبون عن ? بنت مخاض وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة.

٤٬٦٣٠

ولو كان عنده) أي: عند المخرج السن

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.