فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَتُجْزِئُ بِنْتُ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَحِقَّةٌ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ وَجَذَعَةٌ عَنْ حِقَّةٍ) وَثَنِيَّةٌ عَنْ جَذَعَةٍ (وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ) أَيْ: الْمُخْرِجِ (الْوَاجِبُ) لِحَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَفِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ذَاكَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْك فَإِنْ تَطَوَّعْت بِخَيْرٍ آجَرَك اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْك» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

[فَصْلٌ فِي زَكَاة الْخُلْطَةِ] فَصْلٌ فِي الْخُلْطَةِ وَإِذَا اخْتَلَطَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ: أَهْلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَأْثِيرَ لِخُلْطَةِ كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا وَمُكَاتَبٍ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرَقٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الواجب) الذي أخرج الأعلا سناً منه .

لما روى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادهما عن أبي بن كعب قال:" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاُ. فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض. فقلت له: أًوّ بنت مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينه فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليّ فافعل،

٤٬٦٣١

فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. قال: فإنى فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرضها علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا نبي الله لِلَّهِ أتاني رسولك ليأخذ منى صدقة مالي. وايم الله لِلَّهِ ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أنما علي فيه بنت مخاض. وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر.

وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى وهاهي قد جئتك بها يا رسول الله لِلَّهِ خذها. فقال له رسول الله: ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: فها هي ذه يا رسول الله لِلَّهِ قد جئتك بها. قال: فاًمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة " . (فصل) في حكم الخلطة وهي مؤثرة في الزكاة خلافاً لأبي حنيفة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصاباً خلافاً لمالك.

ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة وفاقاً للأئمة الثلاثة، ولا لخلطة في دون نصاب؛ كما لو كانت الخلطة في تسعة وثلاثين شاة. ولا لخلطة مغصوب.

٤٬٦٣٢

فلو غصب شاة وخلطها مع تسعة وثلاثين شاة له لم تؤثر هذه الخلطة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.