وَلَا يَمْسَحُ فِي الْكُبْرَى غَيْرَهَا
الشروح عليها
(وَلَا يَمْسَحُ فِي) الطَّهَارَةِ (الْكُبْرَى غَيْرَهَا) أَيْ الْجَبِيرَةَ، لِحَدِيثِ «صَفْوَانَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يمسح في) الطهارة (الكبرى غيرها) أي: غير الجبيرة؛ لما روى صفوان بن عسال قال:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه " . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صصحيح. ولأن المسح على الجبيرة أبيح للضرر. أشبه التيمم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وهو عليها عزيمة) العزيمة في اللغة: القصد المؤكد.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على وفق دليل الشرع، خال من معارض راجح .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.