فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٦٩منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٦٣ج ١ ص ٤٦٣

وَمَنْ لَهُ سِتُّونَ شَاةً كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ نِصْفُهَا عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَهُ سِتُّونَ شَاةً كُلُّ عِشْرِينَ مِنْهَا) مُخْتَلِطَةٌ (مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ) بِبَلَدٍ وَاحِدٍ أَوْ بِلَادٍ مُتَقَارِبَةٍ (فَعَلَى الْجَمِيعِ شَاةٌ) لِأَنَّ الْخُلْطَةَ صَيَّرَتْهُ كَمَالٍ وَاحِدٍ (نِصْفُهَا) أَيْ: الشَّاةِ (عَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ) شَاةً (وَنِصْفُهَا عَلَى خُلَطَائِهِ) عَلَى كُلِّ خَلِيطٍ سُدُسٌ بِنِسْبَةِ مَالِهِ، وَيَأْتِي إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ، فَمَتَى كَانَ بَعْضُ مَالِ الْإِنْسَانِ مُخْتَلِطًا وَبَاقِيهِ مُنْفَرِدًا أَوْ مُخْتَلِطًا مَعَ آخَرَ صَارَ مَالُهُ كُلُّهُ كَالْمُخْتَلَطِ إنْ بَلَغَ مَالُ الْخُلْطَةِ نِصَابًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن له ستون شاة كل عشرين منها) مختلطة (مع عشرين لاخر: فعلى الجميع شاة) ؛ لأن ما يملكه جميعهم تجب فيه شاة على الانفراد فكذا في الاختلاط. (نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه) على كل واحد من الخلطاء سدس شاة ضما لمال كان خليط إلى مال الكل. فيصير كمال واحد. ومحل ذلك إذا لم يكن بينهم مسافة قصر.

٤٬٦٤٣

وقيل: يلزمهم شاتان وربيع على صاحب الستين من ذلك ثلاثة أرباع شاة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فعلى الجميع شاة. . . إلخ) ؛ لأن الخلطة صيَّرته كمالٍ واحدٍ.

وبخطه: محل تأثير الخلطة في هذه المسألة إذا وجدت شروط الخلطة المتقدمة أول الفصل ، فلا تُعَارض ما سبق، ومحله أيضًا إذا لم يكن بين المحال مسافة قصر،

١٬٠٦١

أما إذا كان بينهما مسافة قصر فأكثر، فلا تأثير أيضًا، وعلى هذ فلا تعارض ما يأتي أيضًا، فسقط ما قيل إن هنه المسألة مخالفة لما سبق،

تعليق

ولما يأتي، وقد نبَّه المحشِّي على بعض ذلك، وترك بعضه للعلم به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.