وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَخَمْسِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ) كَانَ مِلْكُهُ بَعْدَ النِّصَابِ (لَمْ يُغَيِّرْهُ) أَيْ الْفَرْضَ (وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا كَخَمْسِ) بَقَرَاتٍ مَلَكَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً (فَلَا شَيْءَ فِيهَا) أَيْ: الْخَمْسِ لِأَنَّهَا وَقْصٌ، وَكَمَا لَوْ مَلَكَ الْجَمِيعَ مَعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن) كان ما ملكه بعد ملك النصاب (لم يغيره) أي: لم يغير الفرض (ولم يبلغ نصاباً كخمس) من البقر ملكها بعد الثلاثين (فلاشيء فيها) أي: في الخمس بقرات في الأصح؛ لأنها وقص، وكما لو ملك الجميع دفعة واحدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فلا شيء فيها) ؛ أيْ: الخمس لأنها وقص.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.