فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ فِي غَيْرِ سَائِمَةٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْخَبَرَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ السَّائِمَةِ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَقِلُّ بِجَمْعِهَا تَارَةً وَتَكْثُرُ أُخْرَى لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَقْصِ. فَتُؤَثِّرُ نَفْعًا تَارَةً وَضَرَرًا أُخْرَى. وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ لَا وَقْصَ فِيهَا،

١٬٦٥٧

فَلَوْ أَثَّرَتْ لَأَثَّرَتْ ضَرَرًا مَحْضًا بِرَبِّ الْمَالِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة) على الأصح. نص عليه؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة " : إنما يكون في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى. وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها.

ولأن خلطة الماشية تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى.

٤٬٦٤٧

وفي غير السائمة تؤثر ضررا محضا برب المال؛ لعدم الوقص فيها

٤٬٦٤٨

بخلاف السائمة.

وعنه: تؤثر خلطة الأعيان في غير السائمة وفاقاً للشافعي.

٤٬٦٤٩

وقيل: وخلطة الأوصاف.

قال في " الخلاف ": نقل حنبل تضم كالمواشي. فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما الزكاة بالحصص. فيعتبر على هذه الرواية اتحاد المؤنة، ومرافق الملك. واختار هذه الرواية الآجري وصححها ابن عقيل وخصها القاضي في " شرحه الصغير " بالذهب والفضة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة) هذا كالتأكيد لما عُلم من الإضافة في قوله في أول الفصل الأول : (في نصاب ماشية)، إذا المراد بها خصوص السائمة؛ لأنها هي التي تجب فيها الزكاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.