وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ عَشْرٍ مِنْهَا مَعَ عَشْرٍ لِآخَرَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ كَانَتْ) السِّتُّونَ (كُلُّ عَشْرٍ مِنْهَا) مُخْتَلِطٌ (مَعَ عَشْرٍ لِآخَرَ فَعَلَيْهِ) أَيْ صَاحِبِ السِّتِّينَ (شَاةٌ) لِمِلْكِهِ نِصَابًا (وَلَا شَيْءَ عَلَى خُلَطَائِهِ) لِعَدَمِ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا، وَلَا أَثَرَ لِخُلْطَةٍ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ.
فَصْلٌ وَلَا أَثَرَ لِتَفْرِقَةِ مَالٍ زَكَوِيٍّ (لِ) مَالِكٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن كانت) الستون (كل عشر منها) مختلطة (مع عشر لآخر: فعليه) أي: على صاحب الستين (شاة) لملكه نصاباً. (ولا شيء على خلطائه) ؛ لأن من شرط صحة الخلطة: أن يكون مجموع مال الخليطين نصاباً. وخلطاؤه لم يختلطوا معه في نصاب. (فصل) في حكم تفرقة السائمة وغير ذلك
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فعليه شاة) ؛ لأنه لا أثر لخلطة فيما دون نصاب.
* قوله: (ولا شيء على خلطائه) ؛ لأنه لم يبلغ شيء مما بأيديهم نصابًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.