فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَغَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ الْجَبِيرَةِ يُمْسَحُ (مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ) لَهُ (يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ) وَلَوْ عَاصِيًا بِإِقَامَتِهِ كَمَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِسَفَرٍ فَأَقَامَ وَكَمُسَافِرٍ دُونَ الْمَسَافَةِ. (وَ) لِ (عَاصٍ بِسَفَرٍ) لِأَنَّهُ كَالْمُقِيمِ فَلَا يَسْتَبِيحُ بِهِ الرُّخَصَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وغيرها) أي: غير الجبيرة وهو ما يتوقف بزمن يكون ابتداؤه (من حدث بعد لبس) الخف أو نحوه (يوماً وليلة لمقيم وعاص بسفر، وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به) ؛ لما روى شريح بن هانئ قال:" سألت عائشة على المسح على الخفين. فقالت: سل عليا فانه أعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة " .

رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة:" سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وسفر المعصية كالحضر في مدة المسح؛ لأنه لا يستباح به الرخص.

وكون ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس كما دل عليه كلام المتن هو المذهب.

٧٥٢

قال في " الفروع ": وابتداء المدة من حدثه بعد لبسه وفاقاً، أي: من وقت جواز مسحه بعد حدثه.

٧٥٣

فلو مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة أن كان مسافراً، ولم يمسح انقضت المدة. وما لم يحدث لا تحتسب المدة.

٧٥٤

فلو بقي بعد لبسه يوماً على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة، وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدثه.

٧٥٥

وعنه: ابتداؤها من مسحه بعد حدثه، وانتهاؤها وقت المسح. انتهى.

وكون المسح مؤقتا كما في المتن هو المذهب. فعليه لو مضت المدة وخاف النزع لمرض أو نحوه، أو تضرر رفيقه في سفر بانتظاره إذا اشتغل بنزع الخف ونحوه تيمم.

٧٥٦

فلو مسح وصلى أعاد، نص عليه.

٧٥٧

وقيل: يمسح ما عدا الجبيرة كالجبيرة. يعني إلى حين نزع ذلك الممسوح.

٧٥٨

قال في " الفروع ": واختاره شيخنا. ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره. ذكره ابن شهاب.

٧٥٩

وقيل: لا يمسح. انتهى.

٧٦٠

قال في " الإنصاف ": وقال يعني الشيخ تقي الدين في " الاختيارات ":

ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. انتهى.

وحكم من سافر بعد اللبس وقبل الحدث حكم من سافر بعد الحدث وقبل المسح وهو المشار إليه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وغيرها) ؛ أيْ: وغير الجبيرة. وعمومه يتناول العمامة، فيكون حكمها حكم الخف في التوقيت، وبه صرح في المغني وعبارته: "والتوقيت في مسح العمامة، كالتوقيت في مسح الخف".

* قوله: (من حدث بعد لُبس) قاله في الفروع بعد ذكر نحو ذلك،

١٤٩

فلو مضى من الحديث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافرًا ولم يمسح، انقضت المدة، وما لم يحدث لا تحتسب المدة،

١٥٠

فلو بقي بعد لُبسه يومًا على طهارة، ثم أحدث، استباح بعد الحديث المدة، انتهى شرح شيخنا .

١٥١

ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو أقل من مسح مقِيم ثم سافر، أو شك في ابتدائه لم يزد على مسح مقِيم.

* قوله: (لمقِيم) ؛ أيْ: عاص به، كالعبد إذا أمره سيده بالسفر، فأقام أولًا.

* قوله: (وعاصٍ بسفره) دون عاصٍ فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.