فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَبِالْعَكْسِ) بِأَنْ أَخَذَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ مِنْ مَالِ رَبِّ الْعِشْرِينَ، رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ (بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا) لِأَنَّ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمَالِ، وَعَلَى نَحْوِ هَذَا حِسَابُهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وبالعكس) وهو ما لو أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين فإنه يرجع على رب الخمسة عشر (بثلاثة اسباعها) .

٤٬٦٥٢

ومن بينهما ثلاثون بعيراً لأحدهما عشرة ولآخر عشرون فإنه يرجع رب العشرة إذا أخذت منه بنت مخاض على رب العشرين بقيمة ثلثيها. وبالعكس بقيمة ثلثها. ويرجع رب الثلاثين من البقر مختلطة بأربعين لاخر بأربعة أسباع تبيع وأربعة أسباع مسنة. وبالعكس بثلاثة أسباعهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.