وَالِاعْتِبَارُ بِمُتَوَسِّطٍ فَتَجِبُ فِي خَفِيفٍ قَارَبَ هَذَا الْوَزْنَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ
الشروح عليها
(وَالِاعْتِبَارُ) مِنْ هَذِهِ الْمَكِيلَاتِ (بِمُتَوَسِّطٍ) وَهُوَ الْحِنْطَةُ وَالْعَدَسُ (فَتَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي خَفِيفٍ) بَلَغَ نِصَابًا كَيْلًا (قَارَبَ هَذَا الْوَزْنَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ) أَيْ: الْوَزْنَ. لِأَنَّهُ فِي الْكَيْلِ كَالرَّزِينِ، وَلَا تَجِبُ فِي ثَقِيلٍ بَلَغَهُ وَزْنًا لَا كَيْلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والاعتبار) من هذه المكيلات (بمتوسط) وهو الحنطة والعدس.
قال في " الفروع ": ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي: بالرزين من الحنطة لأنه الذي يساوي العدس في وزنه. (فتجب) الزكاة (في خفيف) إذا (قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه) أي: يبلغ هذا الوزن لأنه في الكيل كالرزين.
إذا علمت ذلك
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.