فَمَنْ اتَّخَذَ مَا يَسَعُ صَاعًا مِنْ جَيِّدِ الْبُرِّ عَرَفَ بِهِ مَا بَلَغَ حَدَّ الْوُجُوبِ مِنْ غَيْرِهِ
الشروح عليها
(فَمَنْ اتَّخَذَ مَا) أَيْ مَكِيلًا (يَسَعُ صَاعًا) وَتَقَدَّمَ تَقْدِيرُهُ (مِنْ جَيِّدِ الْبُرِّ) وَهُوَ الرَّزِينُ مِنْهُ الْمُسَاوِي لِلْعَدَسِ فِي وَزْنِهِ ثُمَّ كَالَ بِهِ مَا شَاءَ (عَرَفَ بِهِ مَا بَلَغَ حَدَّ الْوُجُوبِ) أَيْ: النِّصَابِ (مِنْ غَيْرِهِ) الَّذِي لَمْ يَبْلُغْهُ،
وَمَتَى شَكَّ فِي بُلُوغِهِ لِلنِّصَابِ احْتَاطَ وَأَخْرَجَ وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، فَلَمْ يَثْبُتْ مَعَ الشَّكِّ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ
(فمن اتخذ ما) أي: مكيلا (يسع صاعا) أي: خمسة أرطال وثلثا (من جيد البر) ثم كال به ما شاء (عرف به ما يلغ حد الوجوب من غيره) .
قال في " الفروع ": نص أحمد رحمه الله تعالى على ذلك. وقاله القاضي وغيره. وحكى القاضي عن ابن حامد يعتبر أبعد الأمرين من الكيل والوزن.
وذكر ابن عقيل وغيره- أن الاعتبار بالوزن.
قال الأئمة منهم صاحب " المغني " و" منتهى الغاية ": ومتى شك في بلوغ قدر النصاب احتاط وأخرج ولا تجب لأنه الأصل فلا يثبت بالشك. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.