فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُضَمُّ أَنْوَاعُ الْجِنْسِ) بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ (مِنْ زَرْعِ الْعَامِ الْوَاحِدِ) وَلَوْ تَعَدَّدَ الْبَلَدُ، كَعَلْسٍ إلَى حِنْطَةٍ ; لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا، وَسُلْتٍ إلَى شَعِيرٍ ; لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْحُبُوبَ بِهِ فِي صُورَتِهِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْهُ. (وَ) مِنْ (ثَمَرَتِهِ) أَيْ: الْعَامِ الْوَاحِدِ كَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمِيٍّ، فَيُضَمَّانِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَكَالْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانِ (وَلَوْ) كَانَتْ الثَّمَرَةُ (مِمَّا) أَيْ: شَجَرٍ (يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ حَمْلَيْنِ) فَيُضَمُّ بَعْضُهَا (إلَى بَعْضٍ) لِأَنَّهَا ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ كَالذُّرَةِ الَّتِي تَنْبُتُ مُرَّتَيْنِ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ لَا يَصْلُحُ مَانِعًا كَحَمْلِ الذُّرَةِ و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتضم انواع الجنس) الواحد (من زرع العام الواحد) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فيضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها. والسلت إلى الشعير لأنه نوع منه. جزم به جماعة منهم الموفق والمجد.

٤٬٦٦٩

قال في " الفروع ": لأنه أشبه الحبوب به في صورته.

لا جنس إلى الآخر على الأصح كالثمار والمواشي. فيعتبر النصاب في كل جنس منفردا.

٤٬٦٧٠

وعنه: أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض.

٤٬٦٧١

وعنه: ان الحنطة تضم إلى الشعير.

٤٬٦٧٢

وعنه: أن القطنيات بكسر القاف جمع قطنية يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. والقطنيات هي: الباقلاء والعدس والماش واللؤبياء والترمس والسمسم وما أشبه ذلك سميت قطنيه فعلية من قطن يقطن في البيت، أي: يمكث فيه.

٤٬٦٧٣

ومن ذلك قولهم فلان قاطن بمكان كذا. (و) تضم أيضاً (ثمرته) اي: ثمرة العام الواحد إذا كانت من جنس واحد (ولو) كانت الثمرة (مما) اي: من شجر (يحمل في السنة حملين) في الأصح بعضها (إلى بعض) ؛ لأنها ثمرة عام واحد فضم بعضها إلى بعض كزرع العام الواحد. وكالذرة الذي تنبت مرتين.

ولأن الحمل الثانى يضم إلى الحمل المنفرد كما لو لم يكن حمل أول فكذلك إذا كان؛ لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا بدليل حمل الذرة الأول. وبها يبطل ما ذكروه من انفصال الثانى عن الأول.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.