فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَحْرُمُ عَلَى مُزَكٍّ، مُتَصَدِّقٍ (شِرَاءُ زَكَاتِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَخْذِهَا مِنْهُ (وَلَا يَصِحُّ) الشِّرَاءُ لِحَدِيثِ عُمَرَ «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَته كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَسْمًا لِمَادَّةِ اسْتِرْجَاعِ شَيْءٍ مِنْهَا حَيَاءً أَوْ طَمَعًا فِي مِثْلِهَا أَوْ خَوْفًا أَنْ لَا يُعْطِيَهُ بَعْدُ،

١٬٦٨١

فَإِنْ عَادَتْ إلَيْهِ بِنَحْوِ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ دَيْنٍ خَلَتْ لِلْخَبَرِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يحرم أيضاً على من زكى او تصدق بشيء (شراء زكاته او صدقته ولا يصح) العقد على الأصح، وذلك لما روي " أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله. ثم راها تباع. فأراد أن يشتريها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعد في صدقتك يا عمر " رواه الجماعة.

زاد البخاري " فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيء يتصدق به إلا جعله صدقة" .

٤٬٦٩٨

وفي رواية عن عمر قال:" حملت على فرس في سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده، واردت أن اشتريه، وظننب أن يبيعه برخص. فسألت النبي صص فقال: لا تشتريه، ولا تعد في صدقتك،

٤٬٦٩٩

وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " . متفق عليه.

فوجه الحجة انه جعل اشتراءه لصدقته عودا فيها ونهى عنه.

ولأن شراءها وسيلة إلى استرجاع شيء منها لأنه يستحيي أن يماكسه في ثمنها، وربما سامحه طمعا منه بمثلها، أو خوفا منه إذا لم يبعها أن لا يعود يعطيه في المستقبل. وكل هذه مفاسد فوجب حسم المادة بقطع طمع المالك في شرائها.

٤٬٧٠٠

فإن رجعت إليه الصدقة بالإرث باًن مات المعطى والمعطي وارثه طابت له من غير كراهة في قول الجمهور. ويدل لذلك ما روى بريدة " أن النبي صص أتته امرأة. فقالت: إنى تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال رسول الله صص: وجب أجرك وردها عليك الميراث " . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.