فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٤٧منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٧٩ج ١ ص ٤٧٩

وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الشَّجَرِ كَالْمَنِّ وَالتَّرْنَجَبِيلِ، وَالشَّيْرَخُشْكِ وَنَحْوِهَا، كَاللَّاذَنِ، وَهُوَ ظِلٌّ وَنَدًى يَنْزِلُ عَلَى نَبْتٍ تَأْكُلُهُ الْمِعْزَى فَتَعْلَقُ تِلْكَ الرُّطُوبَةُ بِهَا فَتُؤْخَذُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الشَّجَرِ كَالْمَنِّ وَالتَّرْنَجَبِيلِ، وَالشَّيْرَخُشْكِ وَنَحْوِهَا، كَاللَّاذَنِ، وَهُوَ ظِلٌّ وَنَدًى يَنْزِلُ عَلَى نَبْتٍ تَأْكُلُهُ الْمِعْزَى) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ وَالْمَعْزُ وَاحِدٌ وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ، وَوَاحِدُ الْمِعْزَى: مَاعِزٌ (فَتَعْلَقُ تِلْكَ الرُّطُوبَةُ بِهَا) أَيْ: الْمِعْزَى (فَتُؤْخَذُ) مِنْهَا لِعَدَمِ النَّصِّ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْمُبَاحَاتِ مِنْ الصَّيُودِ وَثِمَارِ الْجِبَالِ مَعَ أَنَّهُ الْقِيَاسُ فِي الْعَسَلِ، لَوْلَا الْأَثَرُ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل والشيرخشك ونحوها كاللاذن وهو طل وندى ينزل على نبت تأكلله المعزى فتتعلق تلك الرطوبة بها) أي: با لمعزى (فتؤخذ) من المعزى.

٤٬٧٢٩

قال في " الإنصاف ": فائدة: لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل والشيرخشك ونحوها ومنه اللاذن. وهو: طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتتعلق تلك الرطوبة بها فتؤخذ. قدمه ابن تميم و" الفائق ".

٤٬٧٣٠

قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلام جماعة لعدم النص وجزم به المصنف في " المغني " والمجد في " شرحه " انتهى.

ووجه ذلك ان الأصل عدم الوجوب. اشبه سائر المباحات من الصيود وثمار الجبال.

وقد تقدم في العسل أن القياس عدم الوجوب فيه لولا الأثر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وستة أسباع . * قوله: (كاللَّاذن) في القاموس : "اللَّاذن رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها، إذا رعَت نباتًا يعرف بقلسوس، أو قستوس، وما علق بشعرها جيد، وما علق بأظلافها رديء، مسخن، ملين، مدر، يفتح أفواه العروق، نافع للنزول، والسعال، ووجع الأذن"، انتهى.

١٬٠٨٨

وفي النسخة التي رأيتها، وهي نسخة قديمة مصححة ضبط بالقلم بالذال المعجمة، فلتراجع كتب اللغة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.