فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَنِصَابُهُ) أَيْ: الْعَسَلِ (مِائَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً) وَذَلِكَ عَشْرَةُ أَفْرَاقٍ نَصًّا، جَمْعُ فَرَقٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ لِمَا رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ عَنْ عُمَرَ " أَنَّ أُنَاسًا سَأَلُوهُ فَقَالُوا: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لَنَا وَادِيًا بِالْيَمَنِ فِيهِ خَلَايَا مِنْ نَحْلٍ وَإِنَّا نَجِدُ نَاسًا يَسْرِقُونَهَا فَقَالَ عُمَرُ: إنْ أَدَّيْتُمْ صَدَقَتَهَا مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقًا حَمَيْنَاهَا لَكُمْ " وَالْفَرَقُ - مُحَرَّكًا - سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً وَهُوَ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْفَرَقُ سِتَّةُ أَقْسَاطٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ونصابه) أي: نصاب العسل عشرة أفراق. نص عليه أحمد. جمع فرق بفتح الراء؛ لما روي عن عمر " أن ناساساً لوه. فقالوا: إن رسول الله صص اقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل. وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إن اديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم ". رواه الجوزجانى.

وهذا تقرير من عمر رضي الله تعالى عنه فيجب المصير إليه.

والأشهر: أن الفرق ستة عشر رطلا عراقيا. فالعشر أفراق: (مائة وستون رطلا عراقية) . وهو مكيال معروف بالمدين. ذكره الجوهري وغيره؛ لخبر كعب في الفدية . فحمل كلام عمر على المتعارف ببلده وهي الحجاز أولى مما سواه، والفرق ستة أقساط. وهي ثلاثة اصع. فتكون اثني عشر مدا.

٤٬٧٢٨

وقال ابن حامد والقاضي في " المجرد " وجزم به في " المقنع " و" التسهيل " و" المبهج ": أن الفرق ستون رطلا.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في زكاة العسل * قوله: (عراقية) وبالمصري مئة واثنان وأربعون، وستة أسباع، وبالقدسي خمسة وعشرون، وخمسة أسباع، وبالحلبي ثمانية وعشرون، وأربعة أسباع.

وبالدمشقي أربعة وثلاثون، وسبعان، وبالبعلي اثنان وعشرون،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.