فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٧١منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٨٤ج ١ ص ٤٨٤

وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ إسْلَامِيٍّ وخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَا دِينَارٍ وَتُسْعُهُ بالَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٌ وَثُمْنُ دِرْهَمٍ عَلَى التَّحْدِيدِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ) أَيْ الْعِشْرُونَ مِثْقَالًا (ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ) دِرْهَمٍ (إسْلَامِيٍّ) إذْ الْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ كَمَا يَأْتِي (وَ) هِيَ بِالدَّنَانِيرِ (خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ) دِينَارًا (وَسُبْعَا دِينَارٍ وَتُسْعُهُ) أَيْ: الدِّينَارِ (ب) الدِّينَارِ (الَّذِي زِنَتُهُ دِرْهَمٌ وَثُمْنُ دِرْهَمٍ عَلَى التَّحْدِيدِ) وَتَقَدَّمَ أَنَّ نِصَابَ الْأَثْمَانِ تَقْرِيبٌ، يُعْفَى فِيهِ عَنْ نَحْوِ حَبَّةٍ وَحَبَّتَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا) وفاقاً للأئمة الثلاثة، لما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة " . رواه أبو عبيد. (وهي) أي: وزنة العشرين مثقالا (ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم إسلامي. و) هي أيضاً (خمسة وعشرون) دينارا (وسبعا دينار وتسعه) اي: تسع دينار (ب) الدينار (الذي زنته درهم وثمن) أي: ثمن درهم (على التحديد. و) أما

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأقل نصاب ذهب. . . إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه الزكاة. . . إلخ، لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.