فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابٌ زَكَاةُ الْأَثْمَانِ] ِ جَمْعُ ثَمَنٍ (وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ) فَالْفُلُوسُ،

١٬٧١٤

وَلَوْ رَائِجَةً عُرُوضٌ أَيْ: الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِيهِمَا (رُبْعُ عُشْرِهِمَا) لِلْأَخْبَارِ، وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، بِشَرْطِ بُلُوغِهِمَا نِصَابًا.

(وَأَقَلُّ نِصَابِ ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ

معونة أولي النهىابن النجار

باب: زكاة الأثمان] هذا (باب) في حكم زكاة الذهب والفضة وما يباج استعمالهما فيه. (زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة) أي: القدر الواجب فيهما: (ربع عشرهما) . والأصل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والإجماع.

وسنده من الكتاب قوله سبحانه وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) .

٤٬٧٥٥

ومن السنة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد " . أخرجه مسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث.

ويعتبر لهما النصاب إجماعا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب زكاة الأثمان * قوله: (زكاة. . . إلخ) (زكاة) مبتدأ، و (الأثمان): مضاف إليه.

* وقوله: (وهي الذهب والفضة) جملة معترضة للتفسير.

* وقوله: (ربع عشرهما) خبر، وثَنَّى باعتبار المعنى.

* قوله: (الأثمان) جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقدًا أو عرضًا،

١٬٠٩٧

ولو أبدل الأثمان بالنقدَين، لكان أظهر، وترجم له في المقنع بباب زكاة الذهب والفضة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.